المحقق النراقي

46

مستند الشيعة

قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال ( فما يقول من قبلك فيه ؟ ) قلت : يقولون : محتكر ، قال : ( يبيعه أحد غيرك ؟ ) قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، قال : ( لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام ، إياك أن تحتكر ) ( 1 ) . ورواية القداح : ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) ( 2 ) . ورواية السكوني : ( الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي البلا والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ) ( 3 ) ورواية أخرى : ( نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار ) ( 4 ) . وثالثة : ( لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ) ( 5 ) . والمروي في نهج البلاغة في عهد كتبه أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر : ( فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 165 / 4 ، الفقيه 3 : 169 / 747 ، التهذيب 7 : 160 / 707 ، الإستبصار 3 : 115 / 410 ، الوسائل 17 : 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 165 / 6 ، الفقيه 3 : 169 / 751 ، التهذيب 7 : 159 / 702 ، الإستبصار 3 : 114 / 404 ، الوسائل 17 : 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 165 / 7 ، الفقيه 3 : 169 / 753 ، التهذيب 7 : 159 / 703 ، الإستبصار 3 : 114 / 405 ، الوسائل 17 : 423 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 3 : 169 / 752 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 9 . ( 5 ) الفقيه 3 : 169 / 749 ، الوسائل 12 : 314 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 8 . ( 6 ) نهج البلاغة ( محمد عبده ) 3 : 110 ، الوسائل 17 : 427 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 13 .